عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
المرأة التي طلقت ولم يدخل بها فطلاقها مباشرة يصبح بائنا بينونة صغرى فمن طلق زوجته قبل الدخول بها فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. الآية صريحة في أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام غير أن الآية ليست على عمومها بمعنى أنها لا تشمل كل متوفى عنها زوجها وإنما هي خاصة بغير الزوجة الحامل فالزوجة الحامل عدتها أن تضع. المتوفى عنها زوجها قبل الدخول يلزمها ما يلزم المدخول بها رجل عقد النكاح على امرأة وتوفي قبل أن يدخل عليها أما بعد فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال ابن قدامة في المغني. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها هي أربعة أشهر وعشر مائة وثلاثون يوم ا إذا كانت غير حامل أما الحامل عدتها وضع الحمل والله سبحانه يقول.
Source : pinterest.com